الميرزا جواد التبريزي

102

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

غير أوقات الصلاة ، وهل يجوز رفعها في الأوقات التي يتيقن بعدم حضوره ، وإلى أي مدى يجب انتظار حضوره ، هل بمجرد الإقامة أو إلى شروع الامام في تكبيرة الاحرام ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان موجوداً في المكان فله الحق وإلاّ فيجوز لغيره الصلاة مكانه ولا يجب انتظاره بعد إقامة الصلاة ، والله العالم ( 393 ) جاء في صراط النجاة ج 1 سؤال 260 : إذا صلى مأموماً في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالامام ، فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟ فأجاب السيد الخوئي ( قدس سره ) : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له ، ولم تعلقوا على الفتوى مما يعنى الموافقة وجاء في ج 3 سؤال 277 : إذا صلى في الصف الأول قصراً ولم يتابع بعد إنهاء صلاته فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه فأجاب السيد الخوئي ( رضي الله عنه ) : لا تبطل الصلاة بذلك ، ولم تعلقوا على الفتوى . ولكنكم في السؤال رقم 1505 أفتيتم بوجوب الانفراد على من علم ببطلان صلاة من بجانبه من جهة الامام ، فهل المورد فيها غير المورد في السؤال الأول ، وعلى كل حال هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة تأثير أو عدم تأثير بطلان الشخص في الصف الأول على من بجانبه الذين يربطهم هو بالامام ، وهكذا من صلى قصراً ولم يتابع مباشرة بعد إنهاء صلاته ؟ وما هي فتواكم الأخيرة في المسألتين ؟ بسمه تعالى ؛ مورد المسألة الثانية ما إذا انحصر من يصلي بالامام بمن كانت صلاته فاسدة أو لم يتابع صلاته فالحكم حينئذ بطلان الصلاة إذا علم المأموم بذلك ، والله العالم ( 394 ) هل الصلاة متابعة وراء الامام تغريراً ؟ فإذا كانت الإجابة أنها تعتبر تغريراً فما حكم الصلوات السابقة ( بنية المتابعة ) ؟ بسمه تعالى ؛ لا تعد المتابعة تغريراً نعم إذا كانت الصلاة متابعةً ترويجاً للباطل فلا يجوز ، والله العالم ( 395 ) ولو صلى المكلف ثم طلب منه مؤمنون بأن يصلي بهم وأرادوا أن ينووا